899 - عن أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الجلب، فإن تلقاه فاشتراه وصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.
** د ت
(فتح الباري 374/4)
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 374: صححه ابن خزيمة من طريق أيوب.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٣٩٩)
900 - حديث سعد بن أبى وقاص: أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص الرطب إذا جف؟ "، قالوا: نعم، قال: " فلا إذا ".
** ما د ت ن جه
(فتح الباري 385/4)
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 385: صححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٠)
901 - حديث عبد الله بن عمرو: أن النبى صلى الله عليه وسلم أخمره أن يجهز جيشا _ وفيه _ فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
** قط
(فتح الباري 419/4)
** إسناده قوى
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠١)
902 - عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا بأس ببيع خدمة المدبر ".
** قط
(فتح الباري 423/4)
** رجال إسناده ثقات
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 423: اختلف فى وصله وإرساله.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٢)
903 - عن أنس فى النهى عن أكل الحمر الأهلية: إن الله ورسوله ينهيانكم.
** لم
(فتح الباري 425/4)
** صحيح
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 425: وقع فى رواية النسائى فى هذا الحديث " ينهاكم ".
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٣)
904 - حديث ابن عباس مرفوعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال: " إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا ".
** د
(فتح الباري 426/4)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٤)
905 - عن أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى ".
** د
(فتح الباري 426/4)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٥)
906 - حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.
** ن
(فتح الباري 427/4)
** إسناده رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 427: أخرجه النسائى بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن فى صحته.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٦)
907 - حديث ابن عمر: نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا.
** ابن أبى حاتم
(فتح الباري 427/4)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 427: قال أبو حاتم: هو منكر.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٧)
908 - حديث ابن عمر رفعه: " من أسلف فى شىء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه ".
** قط
(فتح الباري 434/4)
** إسناده ضعيف
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٨)
909 - عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه ثم قرأ " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ".
** ك
(فتح الباري 437/4)
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 435: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٠٩)
910 - حديث عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودى ابعث لى ثوبين إلى الميسرة.
** ن
(فتح الباري 435/4)
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 435: طعن ابن المنذر فى صحته بما وهم فيه.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤١٠)
911 - حديث ابن عباس مرفوعا: " الشفعة فى كل شىء ".
** هق
(فتح الباري 436/4)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 436: رجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤١١)
912 - عن عمر بن الخطاب وزاد فيه: " فزوجه وأقام موسى معه يكفيه ويعمل له فى رعاية عمله ".
** هق
(فتح الباري 440/4)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤١٢)
913 - من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظه وزاد: " إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ".
** سحق
(فتح الباري 451/4)
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 451: وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيمة يقوون أمره.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤١٣)
914 - " كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به " قيل يارسول الله وما السحت؟ ، قال: " الرشوة فى الحكم ".
** ابن جرير
(فتح الباري 454/4)
** رجاله ثقات مرسلا
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤١٤)
915 - حديثق محيصة أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحاجة فقال: " أعلفه نواضحك ".
** ما حم د ت ن جه
(فتح الباري 459/4)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 459: أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤١٥)
916 - حديث عثمان أنه قال فى الحوالة أو الكفالة: يرجع صاحبها لاتوى أى لا هلاك على مسلم.
** لم
(فتح الباري 464/4)
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 464: قال: فسأله عن إسناده فذكره عن رجل مجهول عن آخر معروف لكنه منقطع بينه وبين عثمان فبطل الإحتجاج به من أوجه.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤١٦)
917 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه أن رجلا جاء إلى النجاشى، فقال له: أسلفنى ألف دينار إلى أجل فقال: من الحميل بك؟ قال: الله، فأعطاه الألف فضرب بها الرجل _ أى سافر بها _ فى تجارة فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح فعمل تابوتا.... فذكر الحديث.
** مسند الصحابة الذين نزلوا مصر محمد بن الربيع الجيزى
(فتح الباري 471/4)
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 471: إسناد فيه مجهول.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤١٧)
918 - عن ابن عباس رفعه: " ما كان من حلف فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وحدة ".
** عمر بن شبة حم
(فتح الباري 473/4)
** قال الحافظ فى " الفتح " 4 / 473: صححه ابن حبان.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤١٨)