997 - حديث ابن عباس رفعه: " سووا بين أولادكم فى العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ".
** ص هق
(فتح الباري 214/5)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٢٢)
998 - عن عائشة أن أبا بكر قال لها فى مرض موته: إنى كنت نحلتك نحلا فلو كنت أخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث.
** ما
(فتح الباري 215/5)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٢٣)
999 - عن عمر أنه كتب: إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت.
** عب
(فتح الباري 217/5)
** إسناده منقطع
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٢٤)
1000 - حديث أبى حميد مرفوعا: " هدايا العمال غلول ".
** حم طب
(فتح الباري 221/5)
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 221: فى إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير أهل المدينة.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٢٥)
1001 - عن أم كلثوم بنت أبى مسلمة وهى بنت أم سلمة قالت: لما تزوج النبى صلى الله
عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة وأواقى من مسك، ولا أرى النجاشى إلا قد مات، ولا أرى هديتى إلا مردودة على، فإن ردت على فهى لك، قال: كان كما قال … الحديث.
** حم طب
(فتح الباري 222/5)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٢٦)
1002 - عن ابن عباس مرفوعا: " من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها ".
** عبد
(فتح الباري 227/5)
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 227: فى إسناده مندل بن على وهو ضعيف.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٢٧)
1003 - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له فقال: " إنى لا أقبل هدية مشرك ".
** موسى بن عقبة فى المغازى
(فتح الباري 230/5)
** رجاله ثقات
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٢٨)
1004 - حديث قيس بن النعمان أنه لما قدم أخرج قباء من ديباج منسوجا بالذهب فرده النبى صلى الله عليه وسلم عليه، ثم إنه وجد فى نفسه من رد هديته فرجع له فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: " ادفعه إلى عمر … " الحديث.
** يع
(فتح الباري 231/5)
** إسناده قوى
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٢٩)
1005 - عن عياض قال: أهديت للنبى صلى الله عليه وسلم ناقة فقال: " أسلمت " قلت: لا، قال: " إنى نهيت عن زبد المشركين ".
** د ت
(فتح الباري 230/5)
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 231: صححه الترمذى.
** تعقيب: قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 230: وفى الباب حديث عياض بن حماد أ. هـ. بالدال، والتصحيح عياض بن حمار بالراء، إرجع إلى الإصابة 7 / 185.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣٠)
1006 - عن ابن عباس موقوفا: " العمرى والرقبى سواء ".
** ن
(فتح الباري 240/5)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣١)
1007 - عن عطاء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى، قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هى لك حياتك فإن فعلتم فهو جائز.
** ن
(فتح الباري 240/5)
** مرسل
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣٢)
1008 - عن ابن عمر مرفوعا: " لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبة فهو له حياته ومماته ".
** ن
(فتح الباري 240/5)
** رجاله ثقات
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣٣)
1009 - حديث أبى أمامة أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع يقول: " العارية مؤداة والزعيم غارم ".
** د
(فتح الباري 241/5)
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 241: حسنه الترمذى وصححه ابن حبان.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣٤)
1010 - عن سمرة رفعه: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ".
** د ت ن جه
(فتح الباري 241/5)
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 241: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣٥)
1011 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ".
** د جه
(فتح الباري 257/5)
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 257: احتجوا فى رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شىء، رواه الترمذى من حديث عائشة نحوه وقال: لا يصح، وقال أبو زرعة: منكر.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣٦)
1012 - حديث أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
** د ت ن جه
(فتح الباري 282/5)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 282: هو عند أصحاب السنن.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣٧)
1013 - عن أبى مليكة قال: كنت قاضيا لا بن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قم ودمائهم ولكن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر ".
** هق
(فتح الباري 283/5)
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 283: هذه الزيادة ليست فى الصحيحين وإسنادها حسن.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣٨)
1014 - عن نافع أن ابن عمر كان وصى رجل، فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده فقال ابن عمر: يانافع أذهب به إلى المنبر فاستحلفه، فقال الرجل: يا ابن عمر أتريد أن تسمع بى الذى يسمعنى هنا فقال ابن عمر: صدق فاستحلفه مكانه.
** أبو عبيد فى كتاب القضاء
(فتح الباري 285/5)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣٩)
1015 - عن سعيد بن المسيب قال: أدعى مدع على آخر أنه أغتصب له بعيرا فخاصمه إلى عثمان، فأمره عثمان أن يحلف عند المنبر فأبى أن يحلف وقال: أحلف له حيث شاء غير المنبر، فأبى عثمان عليه أن لا يحلف إلا عند المنبر فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف.
** الكرابيس فى أدب القضاء
(فتح الباري 285/5)
** إسناده قوى
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٤٠)
1016 - حديث جابر مرفوعا: " لا يحلف أحد عند منبرى هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار ".
** ما د ن جه
(فتح الباري 285/5)
** قال الحافظ فى " الفتح " 5 / 285: صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٤١)