الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (شمس الدين الذهبي)القسم: التخريج والأطراف
الكتاب: الرد على ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام»
المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز المعروف بـ الذهبي (ت 748 هـ)
المحقق: أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة، مصر
الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م
عدد الصفحات: 66
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله في كتابه "مختصر كتاب الوهم والإيهام" لابن القطان:
قال الحافظ العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى الكناني الحميري الفاسي المغربي - عُرِف بابن القطان - المتوفي سنة 628:
الحمد لله كما يحق له ويجب، والصلاة على نبيه محمد المنتخب - فذكر خطبة ابن القطان.
[وكتب الذهبي أيضا على ظاهر الكتاب قائلا عن ابن القطان]:
لقد أسرف في المحاققة والتعنت للحافظ أبي محمد، وبالغ في ذلك، وأصاب في كثير من ذلك، ولم يصب في أماكن، وغلط فيها، وألزم أبا محمد بتطويل الكلام على الأحاديث بما لا يناسب الأحكام المختصرة التي بلا أسانيد، وعمد إلى رواة لهم جلالة وجلادة في العلم، وحديثهم في معظم دواوين الإسلام فغمزهم بكون أن أحدا من القدماء ما نص على توثيقهم بحسب ما اطلع هو عليه، وقاعدته كابن حزم، وأهل الأصول: يقبل ما روى الثقة سواء خولف أو رفع الموقوف أو وصل المرسل.
والرجل [فحافظ] في الجملة له اطلاع عظيم، وتوسع في الرجال،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)
ويقظة وفطنة قل من يجاريه في زمانه أخذ الفن من المطالعة.
(1) حديث للدارقطني من رواية القاسم بن محمد العمري: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان".
قال: فالقاسم متروك.
قلت: الصواب القاسم بن عبد الله.
(2) حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة: "أن مملوكا سرق فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم -، ثم سرق فعفا عنه، فلما رفع إليه في الخامسة فقطعه".
الحديث لا يصح لإرساله وضعف إسناده، فهذا [تغير].
فقال رواه النسائي، وما هو في النسائي هكذا، بل فيه: لحماد بن سلمة عن يونس، وذكر على الحاشية.
قلت: صوابه يوسف بن سعد بدل يونس عن الحارث بن حاطب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلصٍّ، فقال: "اقتلوه"، قالوا: إنما سرق، قال: "اقطعوا يده"، ثم سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه، ثم سرق فقتله.
فنسبة المؤلف الخبر إلى النسائي، وإلى عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث: وهم.
(3) حديث عائشة في قيامه عليه السلام في رمضان ليلة بالناس، زاد في طريق: "ولو كتب عليكم ما قمتم به".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)
فهذا من حديث زيد بن ثابت، وما هو في مسلم، وإنما هو بلفظ [آخر].
قلت: بل هو في مسلم.
(4) حديث: روى إبراهيم بن يزيد بن قديد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وإذا دخل بيته كذلك".
قال: وهذه الزيادة لا أصل لها، قاله (خ)، وإنما يصح في ذلك حديث أبي قتادة.
فهذا من كتاب ابن عدي: ثنا حذيفة وغيره، قالوا: أنبا أبو أمية ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر ثنا إبراهيم بن يزيد بن قديد.
قال ابن عدي: وإبراهيم لا يحضرني له غير هذا، [وهو منكر].
قال ابن القطان: سعد مجهول الحال.
قلت: بل روى عنه جماعة، وقال ابن معين وغيره: ليس به بأس، وخرج له (ت، س، ق).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)
(5) حديث: "طعام البخيل داء"، لم نعرفه، وهو عند أبي أحمد بإسناد آخر، رواه أبو [علي] الصدفي: ثنا أبو العباس العذري ثنا محمد بن نوح الأصبهاني - بمكة - ثنا الطبراني ثنا المقدام بن داود، ثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "طعام البخيل داء، وطعام السخي دفاع".
قال أبو علي: غريب عجيب، ورجاله ثقات.
قال المؤلف: مقدام قال فيه الدارقطني: ضعيف.
(6) "لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي، ولا نصراني".
من كتاب [. . . . .] عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة؛ هو في مسلم دون: "ولا".
قال المؤلف: فابن أبي شيبة قد ذكر من حديث أبي موسى صحيحا ذلك المعنى بعينه فقال: ثنا عفان، ثنا شعبة، ثنا أبو شمر سمعت سعيد بن جبير، عن أبي موسى مرفوعا: "من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)
قال ابن القطان: قال هذا حديث صحيح الإسناد فاعلمه.
كذا قال، ولم يتفطن إلى أن سعيدا لم يلق أبا موسى، وأنه منقطع، وأبو شمر الضبعي ما سمي، روى له مسلم.
(7) حديث في قضاء صوم التطوع، ضعفه وما ذكر أن مجاهدا ما سمع من عائشة.
قلت: في ذا خلاف.
(8) حديث بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها: "إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف".
انفرد بلفظه: محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش، فهذا منقطع، كأنه حدث به مرة فقال: عن عروة، عن عائشة، عن فاطمة، وقال الليث: عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن عبد الله، عن المنذر بن أبي المغيرة، عن عروة أن فاطمة حدثته.
فالمنذر مجهول، قاله أبو حاتم.
وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة: حدثتني فاطمة أنها أمرت أسماء، أو حدثتني أسماء أنها أمرت فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)
فهذا شك من سهيل وقد ساء حفظه، وفيه: أنه أحالها على الأيام، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد.
والمعروف في قضية فاطمة: الإحالة على الدم والقرء.
وقال علي بن عاصم: سهيل، وفيه: أن التي حدثته أسماء ولم يشك.
(9) وقال (د) ثنا وهب بن بقية أنبا خالد، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس قلت: يا رسول الله، إن فاطمة استحيضت، فقال: لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا - الحديث -.
وفاطمة أسدية، قال ابن حزم: أدركها عروة، ولم يبعد أن سمعه من خالته عائشة، ومن ابنة عمه.
قال المؤلف: هذا عندي غير صحيح، وفاطمة [هي فاطمة] بنت أبي حُبيش بن المطلب بن أسد، ولد يعرف لها سوى هذا الحديث، ولم يتبين منه أن عروة أخذه عنها.
قلت: ما أبدي ابن القطان في رده على ابن حزم طائلا.
(10) حديث المسيب بن حزن، لما حضرت أبا طالب الوفاة.
فالمسيب من مسلمة الفتح، ولم يشاهد القصة.
قلت: مراسيل الصحابة حجة، وذكر على الحاشية.
قلت: عامة ما في هذا الباب أحاديث علقها الأئمة، فقال: منقطع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)
(11) حديث ابن عباس: "ليس على النساء حلق"، سكت عنا، وهو ضعيف منقطع: ابن جريح قال: بلغني عن صفية بنت شيبة: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: … - مرفوعا -.
وأم عثمان لا يعرف حالها.
قلت: هي زوجة شيبة، لها صحبة، ورواية في مسند أحمد.
(12) حديث ابن عباس: "وقت العقيق " فهو من طريق يزيد بن أبي زياد - وقد نبه عليه - عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن جده.
فأقول: إنما يعرف محمد بالرواية عن أبيه، عن ابن عباس، وخرج له بذلك (م) في قيام الليل، فأخاف انقطاعه مع قول مسلم: لا نعلم أنه لقي جده.
قلت: مولده سنة أربع وستين، وأدرك صباه جده وهو ابن أربع سنين.
(13) حديث من مسند ابن أبي شيبة عن سعد في الحج: "فمنا من رمى بست ومنا من رمى بسبع".
قال: في إسناده حجاج بن أرطأة.
قلت: وهو عن مجاهد عن سعد، ولا نعلمه سمع منه، ويمكن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)
(14) حديث عن أبي رافع: [لم] يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح، ولكن جئت فضربت قبته، فجاء فنزل.
فسكت عنه لكونه في (م)، وهو عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع.
قال ابن عبد البر: وُلِد سليمان سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع إثر قتل عثمان.
قلت: يبعد سماعه منه.
قال: وذكر ابن أبي خَيْثَمة: ثنا حامد بن يحيى: ثنا سفيان قال: كان عمرو يحدثنا عن صالح بن كيسان أنه سمع سليمان بن يسار يقول: أخبرني أبو رافع - وكان على ثِقَل رسول الله صلى الله عليه وسلم -، فضرب قبته بالأبطح.
(15) حديث " الموطأ": عن عبد الله الصنابحي في فضلية الوضوء.
فقال: عبد الله لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم: ويقال: أبو عبد الله، وهو الصواب؛ واسمه: عبد الرحمن فصدق؛ فقد ذكر مالك للصنابحي أحاديث سماه فيها عبد الله، فيزعمون أنه وهم، أو سماه عبد الله لأن [الناس كلهم] عبيد الله، قال (خ): وهم مالك، هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة، حديثه مرسل؛ والصنابحي الأحمسي: صحابي له حديثان، نقله الترمذي في (العلل).
قال المؤلف: لكن التكهن بأنه المراد [بقول] عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، ونسبة الوهم إلى مالك فيه خطأ ودعوى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)
ومالك ما انفرد بذلك، تابعه أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عبد الله الصنابحي، عن عبادة في الوتر، وتابعهما زهير بن محمد، عن زيد، وقال سويد: ثنا حفص بن ميسرة، عن زيد، عن عطاء، عن عبد الله الصنابحي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الشمس تطلع مع قرن الشيطان"، رواه ابن السكن، وترجم باسم عبد الله في الصحابة، ثم قال: وأبو عبد الله الصنابحي أيضا مشهور يروي عن عبادة وأبي بكر، ليست له صحبة.
قال: ويقال أيضا أن عبد الله غير معروف في الصحابة.
وقال عباس عن ابن معين: عبد الله الصنابحي يشبه أن تكون له صحبة.
قال المؤلف: المتحصل أنهما اثنان: أبو عبد الله عبد الرحمن: ليست له صحبة يروي عن أبي بكر وعبادة، والآخر عبد الله الصنابحي يروي أيضا عن أبي بكر وعبادة، والظاهر منه: أن له صحابة ولا [أبُتُّ] ذلك، ولا أيضا أجعله أبا عبد الله عبد الرحمن.
قال الذهبي: من أبعد الأشياء أن يكون رجلان صنابحيان كل منهما يروي عن أبي بكر وعبادة، أحدهما: أبو عبد الله، ما له صحبة؛ والآخر: عبد الله، له صحبة، مع جعلهما واحدا عند البخاري، والترمذي، وأبي حاتم، وابنه، وابن عبد البر، وغيرهم، بل القوي: أنه واحد مشهور النسبة مختلف في اسمه، كاد أن يكون صاحبيا لقدومه المدينة بعد وفاة المصطفى [بليال]صلى الله عليه وسلم، وما رأيناه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد تفرد بلفظ (سمعت): سويد بن سعيد عن حفص؛ وسويد فيه مقال، وما هو بالحجة [أضر] بآخرة، وشاخ وربما يلقن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)
(16) وذكر في الباب الذي قبله: حديث معاذ في زكاة البقر لمسروق عنه، ولم يلقه.
وذكر ذلك عن ابن عبد البر؛ فما قال ابن عبد البر: إلا أنه متصل، والذي رماه بالانقطاع: ابن حزم، ثم استدرك بعد وقال:
فمسروق بلا شك أدرك معاذا وشاهد أحكامه يقينا، وأفتى زمن عمر.
فيقول بعد: أن مسروقا سمع من معاذ؛ وإنما أقول: ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: الحمل على الوصل كرأي مسلم والجمهور، أو القول: لم يثبت سماع هذا من هذا، كرأي ابن المديني والبخاري، ولا يقولون: أنه منقطع.
قلت: بل رأيهما دال على [انقطاع].
(17) حديث: "ستر وجه المرأة " فيه خالد بن دريك: ما سمع من عائشة.
قلت: وخالد مجهول، وعنه سعيد بن بشير.
(18) حديث عبد الله بن محمد بن عمر عن [ابنه]: "رش على قبر إبراهيم". فعبد الله لا يعرف.
قلت: ذا ابن علي بن أبي طالب، فعُلِم [مَنْ].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)
(19) حديث جابر: "كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام " ضعَّفه بإبراهيم بن يزيد الخوزي، ولم يتبين أنه عن أبي الزبير.
قلت: هذا وكثير مما هنا تعنت سمج، حديث جابر في ذلك مشكوك في اتصاله؛ ثم ساق المؤلف أحاديث مضعّفة بناسٍ فيهم من يجهل حاله، فأعرض عن ذلك لكثرته.
(20) حديث الدارقطني عن ابن عمر: "من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل، إلا الفجر والعصر".
تفرد به سهل بن صالح، رفعه عن القطان. عن عبيد الله، عن نافع.
وخالفه الفلاس فوقفه؛ وكذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله، وكذا مالك والليث، عن نافع.
فتعلق المؤلف بأنه لا يعرف شيوخ الدارقطني وهذا لا شيء.
(21) حديث الدارقطني، عن عفيف بن سالم، عن الثوري: "لا يحصن الشرك شيئا".
قال: وهم عفيف في رفعه، والصحيح: من قول ابن عمر، فهذا غير علة.
الثقة: عفيف، فرفع الثقة لا يضر.
قلت: بل يضر لمخالفته ثقتين فأكثر، لأنه يلوح بذلك لنا أن الثقة قد غلط.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)
قال: إنما علته أنا من رواية أحمد بن أبي نافع، عن عفيف.
قال أبو يعلي: لم يكن موضعا للحديث، ثم ذكر ابن عدي لأحمد هذا الحديث، وقال: منكر.
(22) حديث جابر: "من لم يقرأ بأم القرآن"، رده لمخالفة الناس يحيى بن سلام في رفعه، وليس ذلك له بعلة، لو كان يحيى معتمدا.
قلت: مع عدم اعتماده تفرده بالرفع: آكد في الوهن.
(23) حديث في قضاء صوم التطوع، علله بتعليل الدارقطني.
وإنما علته رواية (س) عن أحمد بن عيسى المصري.
قلت: أخطأت في قولك: إنه الخشاب، قال: عن ابن وهب، وأحمد يتكلم فيه، وينكر عليه، يروي بواطيل، قلت: قد احتج به (خ، م) وفيه تضعيف لا ينهض.
وأما الخشاب فضعيف، ولم يرو عنه النسائي شيئا، ولا هو روى عن ابن وهب، بل إنما لحق عمرو بن أبي سلمة، وأقرانه بالشك.
(24) حديث الدارقطني عن ابن عمر: "لا تحج إلا بإذن زوجها"، فيه: محمد بن أبي يعقوب الكرماني، مجهول، عن حسان بن إبراهيم.
فالكرماني هو ابن إسحاق، وثقة ابن معين، وروى له (خ)، وإنما علته: راويه عنه: العباس بن محمد بن مجاشع، ولا يعرف حاله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)
(25) حديث حرام بن حكيم عن عمه: عبد الله بن سعد، مرفوعا: في غسل الأنثيين من المَذي.
قال: لا يصح، وحرام ضعيف.
قال المؤلف: مجهول.
قال كاتبه: وثقه دحيم، رواه معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عنه.
(26) حديث: "لا وضوء لمن لم يسم".
قال أحمد: لا أعلم له إسنادًا جيدًا.
وقال (خ): أحسن شيء فيه حديث رباح.
فقول (خ): أحسن شيء فيه حديث رباح.
فقول (خ): أحسن لا يقضي تحسنه، فما هو إلا ضعيف.
(27) بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن، عن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها مرفوعًا.
قال (ت): أبوها سعيد بن يزيد، وأبو ثفال: ثمامة بن حصين.
قال المؤلف: رباح وجدته وأبو ثفال مجاهيل.
قال كاتبه - أعني الذهبي -: بل أبو ثفال، قال البخاري: في حديثه نظر، نقله العقيلي عن آدم عنه.
(28) حديث: "نهي أن يُستفاد في المسجد".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)
لمحمد بن عبد الله الشُّعَيْثي عن زُفَر بن وَثِيمة عن حكيم بن حزام.
وزفر مجهول؛ ورواه وكيع عن الشعيثي، فقال: عن العباس بن عبد الكريم عن حكيم، ذكره الدارقطني.
قلت: وذا في أطراف المزي عن الشعيثي، عن القاسم بن عبد الرحمن المزني، عن حكيم فتحقق هذا.
(29) حديث ابن جريح، عن محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس.
قال المؤلف: هو محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي: مجهول الحال.
قلت: بل ذا ابن عم علي بن الحسين [ … ].
(30) حديث الدارقطني: "إذا توضأ عرك عارضيه"، قال: الصحيح أنه فعل ابن عمر، رواه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر.
رواه عبد الحميد بن أبي العشرين، عن الأوزاعي فرفعه.
قال المؤلف: كلاهما ثقة، قلت: بل الثقة من وقفه، فقد قال النسائي: عبد الحميد ليس بالقوي، قال: وقال ابن معين: عبد الواحد شبه لا شيء.
قلت: المعروف أن قائل هذا يحيى بن سعيد ورواه عنه ابن المديني.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)
(31) حديث الدارقطني حدثنا [أحمد بن محمد] الآدمي، ثنا أحمد بن منصور، ثنا سعيد بن عفير حدثني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين التي يوتر بعدهما بسبح، وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر: قل هو الله أحد، والمعوذتين.
وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو إسماعيل الترمذي، ثنا ابن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب فذكره.
قلت: يحيى فيه مقال.
(32) حديث (د) ثنا الحسن بن الصباح البزار، ثنا إسماعيل بن عبد الكريم، ثنا إبراهيم بن عقيل، عن أبيه، عن وهب، عن جابر مرفوعا: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة".
قال: إسماعيل لا يعرف، قلت: هو من شيوخ أحمد، وقال (س): لا بأس به.
(33) حديث: قال لعائشة وحفصة: "صُومَا يومًا مكانه".
خطاب بن القاسم، عن خصيف، عن ابن عباس.
خصيف سيئ الحفظ، ووثق خطابا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)
قلت: رَوى البرذعي، عن أبي زرعة، هو منكر الحديث، يقال: اختلط.
(34) حديث الحارث عن علي: "من مَلَك زادًا وراحلة، ولم يحج … ".
قال (ت): حسن؛ وفي إسناده مقال: رواه هلال بن عبد الله مولى ربيعة، عن أبي إسحاق عنه.
قلت: قال (خ): هلال منكر الحديث.
(35) حديث: كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان.
رواه محمد بن إسماعيل الواسطي: سمعت ابن نُمَير عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر.
قال (ت): أجمع أهل العلم أن المرأة لا يُلبي عنها غيرها.
فهذا خالفه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه.
ثنا ابن نمير، ولفظه: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم".
ثنا ابن نمير، ولفظه: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم".
قلت: تبين أن الحق مع أبي بكر.
(36) حديث: "ماء زمزم لما شرب له".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)
قال: عبد الله بن المؤمل لين عن أبي الزبير، عن جابر.
وقال الدارقطني: ثنا عمر بن الحسن بن علي، ثنا محمد بن هشام المروزي - يعني ابن أبي الدميك - ثنا محمد بن حبيب الجارودي ثنا ابن عيينة عن [ابن] أبي نجيح، مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماء زمزم لما شرب له؛ إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لظمئك قطعه، وهي هزمه جبريل، وسقى الله إسماعيل". .
قلت: هؤلاء ثقات سوى عمر الأشناني إنا نتهمه [بوضع].
(37) حديث: "أسلمت وتحتي أختان " يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه (حسّنه ت).
قال المؤلف: وعندي أنه ضعيف لجهالة حال ضحاك، وأبي وهب، دليم. وقد قال (خ): في إسناده نظر.
قلت: لأنه في مناكير يحيى.
(38) حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه غيلان بن سلمة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)
الثقفي أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمر أن يختار منهن أربعا.
فعن البخاري ليس بمحظوظ، والصحيح: شعيب وغيره عن الزهري.
(39) حديث عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم …
قال المؤلف: ليس ذا عندي بعلة، وقد رواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم … .
ورواه الليث عن يونس، عن الزهري، قال: بلغني عن عثمان بن أبي سويد.
وحديث معمر المذكور عن سعيد بن أبي عروبة، ويزيد بن زريع وهارون بن معاوية عنه، وروي عن الثوري، عن معمر كذلك [ن].
(40) الدارقطني: ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، ثنا عبد القدوس بن محمد، وثنا ابن مخلد، ثنا حفص بن عمر بن يزيد قالا: ثنا سيف بن عبيد الله الجرمي، ثنا سرار بن مجشر، عن أيوب، عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا، فلما كان زمن عمر طلقهن، فقال له عمر: راجعهن، وإلا ورثتهن مالك، وأمرت بقبرك … ، زاد ابن نوح: فأسلم وأسلمن معه؛ فسرار ثقة.
قلت: وكذلك سيف، وهو غريب جدا.
(41) حديث: "لا تطلق النساء إلا من ريبة، إن الله لا يحب الذواقين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
والذواقات".
ليس إسناد بقوي.
فهذا يرويه البزار عن الفلاس، ثنا أبو معاوية، ثنا محمد بن شيبة بن نعامة، عن عبد الله بن عيسى عمن حدثه عن أبي موسى الأشعري، فهذا منقطع.
ورواه قاسم بن أصبغ، ثنا أبو بكر بن أبي العوام، ثنا أبي، ثنا حفص بن عمر البرجمي، عن عبد الله بن عبد عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمارة بن راشد، عن عبادة بن نسي، عن أبي موسى: والآخر منقطع، وعمارة يجهل.
قلت: وعبادة لم يلحق أبا موسى.
(42) حديث: "ثلاث جدهن جد … " حسنه (ت)
رواه عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء، عن يونس بن ماهك، عن أبي هريرة.
فابن أردك لا يعرف حاله.
قلت: قد قال (س): منكر الحديث.
(43) حديث النهي عن الكلب إلا كلب الصيد؛ واهي الطرق.
وقال الدارقطني: ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا عبيد بن محمد الصنعاني، ثنا محمد بن عمر بن أبي مسلم، نا محمد بن مصعب القرقساني، ثنا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)