[فهذا ليحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز سمعت عبد الله بن موهب يحدث أبي عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم؛ وعلته: الجهل بحال ابن موهب قاضي فلسطين].
قلت: ذا قد روى عنه الزهري والكبار، ولكن علة الحديث أنه مرة أرسله عن تميم فأسقط فبيصة، ومرة قال: عن قبيصة أن تميما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

(49) حديث: ‌‌"علي كل بيت في العام أضحية وعَتيرة".
ابن عون عن عامر أبي رملة، عن مخنف بن سليم، إسناده ضعيف.
فصدق لجاهلة عامر.
قلت: رواه الأربعة من طرق عن ابن عون وحسنه (ت).

(50) حديث: ‌‌"نهى عن لبس الذهب إلا مُقطَّعًا".
ثم قال: جاء المنع من تحلي النساء به عن ثوبان وحذيفة وأسماء بنت يزيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح: الإباحة؛ ولا ينبغي أن يضعف خبر ثوبان، أبلغ ما فيه يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام وفيه انقطاع.
فقوله عن حذيفة خطأ، صوابه: عن أخت حذيفة.
وحديث أسماء: رواه أبا العطار، ثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة تقلدت ذهبا قُلِّدت في عنقها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)