671- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ بْنِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، وَأَبُو أُوَيْسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.
إِلَّا أَنَّ مَالِكًا اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي نَسَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَزَادَ فِي مَتْنِهِ أَلْفَاظًا لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَمَنْ تولى قوما بغير إذنهم فعليه لَعْنَةُ اللَّهِ، وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ بْنِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَاخْتُلِفَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، وَأَبُو أُوَيْسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.
إِلَّا أَنَّ مَالِكًا اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي نَسَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَزَادَ فِي مَتْنِهِ أَلْفَاظًا لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَمَنْ تولى قوما بغير إذنهم فعليه لَعْنَةُ اللَّهِ، وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 424)