1005- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ، أَوْ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ، فَرَوَاهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 98)