1022- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الشِّمَالِ بْنِ جَنَابٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: التَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْحِنَّاءُ، وَالسِّوَاكُ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الشِّمَالِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ هَكَذَا.
وَخَالَفَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فَرَوَوْهُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، لَمْ يَذْكُرُوا بَيْنَهُمَا أَحَدًا، إِلَّا أَنَّ أبَا مُعَاوِيَةَ مِنْ بَيْنِهِمْ وَقَفَهُ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ مِنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، لِأَنَّهُ كَثِيرُ الْوَهْمِ.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 123)