1075- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَالِكٍ، فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ، وَأَصْحَابُ "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو قُرَّةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار، أو سليمان بن يسار عن أبي الدرداء.
والصواب عن عطاء بْنِ يَسَارٍ بِغَيْرِ شَكٍّ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَالِكٍ، فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ، وَأَصْحَابُ "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو قُرَّةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار، أو سليمان بن يسار عن أبي الدرداء.
والصواب عن عطاء بْنِ يَسَارٍ بِغَيْرِ شَكٍّ.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 208)