‌‌وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1228- وسئل عن حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ حَيْثُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَالْخَطِّ وَفِيهِ أَنَّهُ عَطَسَ رَجُلٌ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَشَمَّتَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ صَلَاتَنَا لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ.... الْحَدِيثَ.
وَفِيهِ ضَرْبَةٌ لِلْجَارِيَةِ حِينَ أَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَاخْتَبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِسْلَامَهَا فَأَعْتَقَهَا.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، وَهُوَ هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ هِلَالُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن الحكم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 81)