مُسْنَدُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه
وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ جَدِّ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ.
1229- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي قَزَعَةَ سُوَيْدِ بْنِ حُجَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.
فَقَالَ: حَدَّثَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَشِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَرْسَلَهُ دَاوُدُ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، وَوَهِمَ وَالصَّوَابُ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ مرسلا.
وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ جَدِّ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ.
1229- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي قَزَعَةَ سُوَيْدِ بْنِ حُجَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.
فَقَالَ: حَدَّثَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَشِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَرْسَلَهُ دَاوُدُ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، وَوَهِمَ وَالصَّوَابُ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ مرسلا.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 87)