وَخَالَفَهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ يَغْسِلَ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَحَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ وَكَانَ ضَعِيفًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ، فَلْيَغْسِلْ سَبْعًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ ثَلَاثًا.
وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَرَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَلْيَغْسِلْ سَبْعًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ الصَّوَابُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم، وَزَادَ فِيهِ: وَالْهِرُّ مَرَّةً، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَقُولُهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَرَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَلْيَغْسِلْ سَبْعًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ الصَّوَابُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم، وَزَادَ فِيهِ: وَالْهِرُّ مَرَّةً، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَقُولُهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 102)