81- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ يَرْوِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَهُوَ وَهْمٌ وَالْمَحْفُوظُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَرَوْحٌ، وحجاج وغيرهم.
آخر الاول والحمد لله.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَهُوَ وَهْمٌ وَالْمَحْفُوظُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَرَوْحٌ، وحجاج وغيرهم.
آخر الاول والحمد لله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)