وَخَالَفَهُمُ ابْنُ سَيَّارٍ، فَقَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالَّذِي قَالَهُ قَبْلَهُ أَصَحُّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زياد، حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن، قالا: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ولَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سواء.
حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا يحيى بن معلى، حدثنا إبراهيم بن حميد، حدثنا صالح، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.
قَالَ: وَالْمُحَاقَلَةُ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 185)