1722- وسئل عن حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ قَتَادَةُ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابن المسيب، وأبي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَخَالَفَهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُمَا مُرْسَلًا.
وَخَالَفَهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، فَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلا وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، وَقَالَهُ أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 204)