1833- وسئل عن حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنُ أَنْ تَكْذِبَ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا، وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا وَلْيُصَلِّ، وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة مَوْقُوفًا.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَوْلَهُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يُخْبِرُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِطُولِهِ
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة مَوْقُوفًا.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَوْلَهُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يُخْبِرُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِطُولِهِ
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 31)