حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري، حدثنا الفريابي، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عَبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلِبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَالْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ، بِحَسْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُحَقِّرَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 222)