157- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ.
قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابَهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مَعَ النِّسَاءِ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رؤوسهم.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، واختلف عنه؛
فرواه شعبة، عن الحكم، عن عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ مِنْ رِوَايَةِ هُشَيْمٍ عَنْهُ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.
وَقَوْلُ شُعْبَةَ هُوَ الصَّوَابُ، والله أعلم.
قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابَهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مَعَ النِّسَاءِ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رؤوسهم.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، واختلف عنه؛
فرواه شعبة، عن الحكم، عن عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ مِنْ رِوَايَةِ هُشَيْمٍ عَنْهُ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.
وَقَوْلُ شُعْبَةَ هُوَ الصَّوَابُ، والله أعلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 126)