2453- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أبي سعيد البيروتي، عن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عمر بن عبد الواحد، عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أنس.
وخالفه الوليد بن مزيد، فرواه عن ابن جابر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، شيخ بالساحل، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِيهِ: لا وصية لوارث، ومن تولى غير مواليه … الحديث، وفيه: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه … ، وفيه طول.
وقال ابن المبارك: عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ جدته، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقول ابن المبارك والوليد بن مزيد هو الصواب.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 85)