176- وسئل عن حديث زيد بن وهب، عن عُمَرَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ.
وَخَالَفَهُمَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَغَيْرُهُمَا، فَرَوَوْهُ عَنِ الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر قَوْلَهُ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ.
وَخَالَفَهُمَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَغَيْرُهُمَا، فَرَوَوْهُ عَنِ الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر قَوْلَهُ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 151)