2663- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الحارث، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه رخص في الرقية من الحمة والنملة والعين.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ الثوري، عن عاصم، عن يوسف بن عبد الله، عن أنس.
وخالفه يزيد بن هارون؛
فرواه عن عاصم، عن أنس، لم يذكر بينهما أحدا، ولم يصرح برفعه، وقال فيه: قال عاصم: ولم أسمعه من أنس، وقول الثوري أصح.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ الثوري، عن عاصم، عن يوسف بن عبد الله، عن أنس.
وخالفه يزيد بن هارون؛
فرواه عن عاصم، عن أنس، لم يذكر بينهما أحدا، ولم يصرح برفعه، وقال فيه: قال عاصم: ولم أسمعه من أنس، وقول الثوري أصح.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 236)