2689- وسئل عن حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ويصلي على الميت، حتى يكبر أربعا، ثم يسلم.
فقال: يرويه اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أمامة بن سهل.
وتابعه قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري.
وقال عقيل: عن الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل لم يسمه، عن آخر مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
ورواه معمر، واختلف عنه؛
فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أمامة بن سهل.
وخالفهما عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، فَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ، عن الزهري، عن سهل بن سعد، ووهم فيه.
والصواب قول من رواه عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل.
فقال: يرويه اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أمامة بن سهل.
وتابعه قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري.
وقال عقيل: عن الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل لم يسمه، عن آخر مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
ورواه معمر، واختلف عنه؛
فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أمامة بن سهل.
وخالفهما عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، فَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ، عن الزهري، عن سهل بن سعد، ووهم فيه.
والصواب قول من رواه عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 259)