2730- وسئل عن حديث، يرويه سالم، ونافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ في النهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا ذا الطفيتين، والأبتر.
فقال: رواه عاصم بن محمد العمري، عن أخويه: زيد وعمر ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، قال: نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يخطفان البصر، ويقتلان أولاد الجمال في البطون.
قال ابن عمر: من تركهما فليس منا.
وفي لفظ هذا الحديث وهم، وهو قوله: عن ابن عمر: النهي عن قتل الجنان؛ فإن ابن عمر يروي هذا، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَأَمَّا قتل ذي الطفيتين، والأبتر، فهو مما سمعه ابن عمر من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
حَدَّثَ بِهِ الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وبينه، وفصل قوله في النهي عن قتل الجنان، فجعله، عن أبي لبابة، أو عن زيد بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فقال: رواه عاصم بن محمد العمري، عن أخويه: زيد وعمر ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، قال: نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يخطفان البصر، ويقتلان أولاد الجمال في البطون.
قال ابن عمر: من تركهما فليس منا.
وفي لفظ هذا الحديث وهم، وهو قوله: عن ابن عمر: النهي عن قتل الجنان؛ فإن ابن عمر يروي هذا، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَأَمَّا قتل ذي الطفيتين، والأبتر، فهو مما سمعه ابن عمر من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
حَدَّثَ بِهِ الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وبينه، وفصل قوله في النهي عن قتل الجنان، فجعله، عن أبي لبابة، أو عن زيد بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 298)