2761- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا رَأَى أحدكم الجنازة فإن لم يكن معها فليقم حتى تجوزه، أو توضع.
فقال: يرويه شعبة، واختلف عنه؛
فرواه أسود بن عامر، وعمران بن أبان، عن شعبة، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وخالفه نصر بن حماد.
رواه عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ جويرية بن أسماء، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والمعروف عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رواه أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السراج، وغيرهم
فقال: يرويه شعبة، واختلف عنه؛
فرواه أسود بن عامر، وعمران بن أبان، عن شعبة، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وخالفه نصر بن حماد.
رواه عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ جويرية بن أسماء، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والمعروف عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رواه أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السراج، وغيرهم
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 327)