2877- وسئل عن حديث روي عن طاووس، عن ابن عمر، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد، ومثل الذي يعطي ثم يرجع … الحديث.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس.
ورواه عامر الأحول، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده.
ولعل الإسنادين محفوظان.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 441)