2943- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: من حج، فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، رخص لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فقال: يرويه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
تفرد به عيسى بن يونس، عن عبيد الله.
ورواه الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر؛ أنه كان يفتي بضد هذا، حتى كان بعد سنة، قال: زعموا أنه رخص للحائض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقول الزهري، عن طاووس أصح.
فقال: يرويه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
تفرد به عيسى بن يونس، عن عبيد الله.
ورواه الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر؛ أنه كان يفتي بضد هذا، حتى كان بعد سنة، قال: زعموا أنه رخص للحائض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقول الزهري، عن طاووس أصح.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 52)