2949- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، وفسرهما جميعا.
وكذلك قيل عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك.
والمحفوظ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: النهي عن المزابنة دون المحاقلة.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، وفسرهما جميعا.
وكذلك قيل عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك.
والمحفوظ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: النهي عن المزابنة دون المحاقلة.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 64)