2967- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع للصبيان.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه المعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وابن عيينة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛
فَرَوَاهُ حَجَّاجٌ، عَنِ ابن جريج، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وخالفه هشام بن سليمان، ومخلد بن يزيد، وأبو قرة، فرووه، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر.
واختلف عن الثوري: فروي عن الفريابي، وأبي داود، وقبيصة، عن الثوري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ نهى عن القزع.
وروي عن قبيصة أيضا، عن الثوري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، وفيه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن القنازع، وهكذا لفظ الفريابي.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه المعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وابن عيينة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛
فَرَوَاهُ حَجَّاجٌ، عَنِ ابن جريج، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وخالفه هشام بن سليمان، ومخلد بن يزيد، وأبو قرة، فرووه، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر.
واختلف عن الثوري: فروي عن الفريابي، وأبي داود، وقبيصة، عن الثوري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ نهى عن القزع.
وروي عن قبيصة أيضا، عن الثوري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، وفيه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن القنازع، وهكذا لفظ الفريابي.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 78)