حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، قَالَ: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري، قال: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن غير واحد، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري.
وروى هذا الحديث قبيصة، عن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ولم يتابع على ذلك: عن عبد الله بن دينار، وليس بمحفوظ.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري، قال: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن غير واحد، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري.
وروى هذا الحديث قبيصة، عن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ولم يتابع على ذلك: عن عبد الله بن دينار، وليس بمحفوظ.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 123)