3005- وسئل عن حديث سالم، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه.
فقال: يرويه محمد بن الصباح الدولابي، عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر.
ولم يتابع على ذكر سالم في هذا الحديث.
وإنما روى عبيد الله، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر: في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، ولعله اشتبه عليه هذا الإسناد بالإسناد الآخر.
فقال: يرويه محمد بن الصباح الدولابي، عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر.
ولم يتابع على ذكر سالم في هذا الحديث.
وإنما روى عبيد الله، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر: في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، ولعله اشتبه عليه هذا الإسناد بالإسناد الآخر.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 132)