3025- وسئل عن حديث الزهري، عن سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فليجهز.
فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛
فرواه الحسين بن سيار الحراني، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رواه يونس بن أبي أيوب، عن رشدين، عن عقيل، وقرة.
وخالفهم ابن وهب، رواه عن قرة بن عبد الرحمن المعافري، عن الزهري، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وكذلك قال حيوة، عن عقيل، عن الزهري، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ابن عمر.
والأول أصح.
فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛
فرواه الحسين بن سيار الحراني، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رواه يونس بن أبي أيوب، عن رشدين، عن عقيل، وقرة.
وخالفهم ابن وهب، رواه عن قرة بن عبد الرحمن المعافري، عن الزهري، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وكذلك قال حيوة، عن عقيل، عن الزهري، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ابن عمر.
والأول أصح.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 148)