3083- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد.
فقال: يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي، واختلف عنه؛
فرواه يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وخالفه شيبان بن فروخ، فرواه عن عبد العزيز، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن عمر، قوله.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَخَالَفَهُ الحفاظ من أصحاب عبد الله بن دينار، منهم: مالك، وإسماعيل بن جعفر، وغيرهما، فرووه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عَنْ عُمَرَ، قَوْلَهُ: وَهُوَ الصَّوَابُ.
فقال: يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي، واختلف عنه؛
فرواه يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وخالفه شيبان بن فروخ، فرواه عن عبد العزيز، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن عمر، قوله.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَخَالَفَهُ الحفاظ من أصحاب عبد الله بن دينار، منهم: مالك، وإسماعيل بن جعفر، وغيرهما، فرووه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عَنْ عُمَرَ، قَوْلَهُ: وَهُوَ الصَّوَابُ.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 192)