3088- وسئل عن حديث عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، عن جده ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه محمد بن الحسن، صاحب الرأي، ومعن بن عيسى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر.
ورواه ابن وهب، وغيره من أصحاب "الموطأ"، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر، عن عبد الله بن واقد، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم … مرسلا، والقولان محفوظان عن مالك.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 197)