3139- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابن عمر؛ أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذيل ذراعا.
فقال: يرويه زيد العمي، واختلف عنه؛
فرواه الثوري، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه مطرف، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عن مطرف، عن زيد العمي، عن ابن عمر كذلك.
ورواه مسعود بن سعد، عن مطرف، وأسنده، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه في مسند عمر.
فقال: يرويه زيد العمي، واختلف عنه؛
فرواه الثوري، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه مطرف، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عن مطرف، عن زيد العمي، عن ابن عمر كذلك.
ورواه مسعود بن سعد، عن مطرف، وأسنده، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه في مسند عمر.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 241)