3476- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يرد من صدقة الجانف في حياته، ما يرد من وصية المجنف عند موته.
فقال: يرويه الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، واختلف عنه؛
فرواه عباس البيروتي، عن أبيه، عن الأوزاعي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَوَهِمَ فِيهِ.
والصواب: عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، قوله، ليس فيه: عائشة، ولا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
كَذَلِكَ رَوَاهُ يحيى بن حمزة، والوليد بن مسلم، وغيرهما عن الأوزاعي.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 126)