3708- وسئل عن حديث ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ
فَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرازي، عن أيوب السختياني، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛
وخالفه خلف بن الوليد؛
فرواه عن أبي جعفر، الرازي، عن ليث، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، موقوفا.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 361)