حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يوسف بن موسى، وهارون بن إسحاق، قالا: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي
فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له زاد هارون، قال وكيع: السلطان ولي من لا ولي له.
وبه نأخذ.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له زاد هارون، قال وكيع: السلطان ولي من لا ولي له.
وبه نأخذ.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 16)