قالا: حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة، قال: حدثنا يحيى بن أبي الخصيب، قال: أخبرنا هارون بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: حدثني عمي إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له
في حديث عبد الله، حدثني هارون، وفيه، عن عروة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ، قَالَ: حدثنا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن عبد الله الدمشقي أبو بكر، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة بغير إذن مولاها، فإن نكحت فنكاحها باطل مرتين فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
في حديث عبد الله، حدثني هارون، وفيه، عن عروة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ، قَالَ: حدثنا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن عبد الله الدمشقي أبو بكر، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة بغير إذن مولاها، فإن نكحت فنكاحها باطل مرتين فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 24)