285- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، … الْحَدِيثَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَحْدَهُ، عَنْ عُثْمَانَ.
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ هُوَ حَدِيثٌ آخَرُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُثْمَانَ، وَهِمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ أَبِي أُمَامَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 60)