353- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، أَوِ الْقَمَرِ وَصِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ رَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْحَكَمِ فَاخْتُلِفَ عَنْهُ فَوَقَفَهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْجَمَّالِ عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ رَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْحَكَمِ فَاخْتُلِفَ عَنْهُ فَوَقَفَهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْجَمَّالِ عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 190)