372- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
فَقَالَ: حَدَّثَ بِهِ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ.
وَخَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ؛
فَرَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَمَنْ تَابَعَهُ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 220)