401- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ: أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.
وَرَوَى أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بِعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ دَعْهُمَا.
فَقَالَ: رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.
وَاخْتُلِفَ عَنْ سَعِيدٍ.
فَقَالَ: خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَغُنْدَرٌ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ.
وَسَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَكَمِ شَيْئًا.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 272)