412- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ في الصلاة أنه أمر بِذَلِكَ.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ وَاخْتُلِفَ عَنِ الزهري فرواه إسحاق بن راشد واخلف عَنْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ.
فَرَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ.
وَخَالَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَرَوَاهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَوْقُوفًا.
وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ وَاخْتُلِفَ عَنِ الزهري فرواه إسحاق بن راشد واخلف عَنْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ.
فَرَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ.
وَخَالَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَرَوَاهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَوْقُوفًا.
وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 18)