وَمَعَ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْجَمَاعَةِ، وَرِوَايَتِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا قَدْ خَالَفَ فِي هَذَا، فَزَعَمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَلْعٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
وَتَابَعَهُ أَبُو كِيرَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُقْبَةَ.
وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ، فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلطَّاهِرَةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
وَخَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، فَقَالَ فِيهِ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ لَرَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهَا أَحَقُّ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَلْعٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
وَتَابَعَهُ أَبُو كِيرَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُقْبَةَ.
وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ، فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلطَّاهِرَةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
وَخَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، فَقَالَ فِيهِ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ لَرَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهَا أَحَقُّ.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 51)