447- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْمَنَ رَجُلًا قَتَلَهُ الْحَدُّ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُسِنَّ فِيهِ شَيْئًا.
فَقَالَ رَوَاهُ أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرٍ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَفَعَهُ الثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ، عَنْ أبي حصين
فَقَالَ رَوَاهُ أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرٍ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَفَعَهُ الثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ، عَنْ أبي حصين
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 92)