465- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ.
قَالَ ذَلِكَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.
وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ، فَرَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
أَسْنَدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا مَوْلَاهُ، وَالْحَدِيثُ حديث شعبة.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ.
قَالَ ذَلِكَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.
وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ، فَرَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
أَسْنَدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا مَوْلَاهُ، وَالْحَدِيثُ حديث شعبة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 126)