قال المصنف (2/147ـ148) :
(رُوي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعاً. رواه الاثرم) انتهى.
قال مُخرجُه (6/228) :
1827 - (لم أقف على سنده، وقد أخرجه البيهقي: (7/143) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه، وابنه صغير يومئذ. وإسناده صحيح) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه: أخرجه مالك في " الموطأ ": (2/527 / 10) ، والشافعي: (رقم 1563 من البدائع) ومن طريقه البيهقي (7/246) .
وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (928) وعبد الرزاق في " مصنفه" (6/292، 478) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (4/301، 302) من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض.
ورواه سعيد: (925) ومن طريقه البيهقي: (7/246) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به بنحوه.
وماأورده المخرج ليس فيه اتفاق ابن عمر وزيد وإجازتهما النكاح.
(رُوي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعاً. رواه الاثرم) انتهى.
قال مُخرجُه (6/228) :
1827 - (لم أقف على سنده، وقد أخرجه البيهقي: (7/143) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه، وابنه صغير يومئذ. وإسناده صحيح) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه: أخرجه مالك في " الموطأ ": (2/527 / 10) ، والشافعي: (رقم 1563 من البدائع) ومن طريقه البيهقي (7/246) .
وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (928) وعبد الرزاق في " مصنفه" (6/292، 478) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (4/301، 302) من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض.
ورواه سعيد: (925) ومن طريقه البيهقي: (7/246) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به بنحوه.
وماأورده المخرج ليس فيه اتفاق ابن عمر وزيد وإجازتهما النكاح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)