قال المصنف (1/405) :
(نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:‌‌ من أخذ شيئاً فهو له) انتهى.

قال مُخرّجُه (5/295) :
1474/ 1 (لم أعرفه الآن) انتهى.

قال مُقيده:
وقفت عليه، رواه أحمد في " مسنده ": (1/178، ط. الميمنية، ورقم 1539، ط شاكر) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (14/ 351 ـ 352) والدورقي في: مسند سعد:: (ص216، ط. البشائر) والبيهقي في " دلائل النبوة": (3/14) وغيرهم من طريق عن مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال:
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمنا فأوثق لهم فأسلموا، قال: فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم، وكانوا كثيراً … إلا أن قال: " وكان الفيء إذ ذاك: من أخذ شيئاً فهو له، فانطلقنا إلى العير … " انتهى.
وسياق الرواية يدل على أن " من أخذ شيئاً فهو له " توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه تشريع ولا يستقل بالتشريع إلا صاحب الشريعة.
قلت: وإسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد، وقد رواه عنه الكبار لكن هذا إنما يسوغ تقويته به من ضَعّف مجالداً لاختلاطه بآخره

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)