(82) أنبأني أبو عبد الله الحافظ -إجازة- عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، فقال: «أَذِن اللهُ للمُتَمَتِّع أن يكونَ صَومُه ثَلاثَة أَيَّام في الحَجِّ، وسَبْعَة إذا رَجَع، ولم يَكُن في الصَّوم مَنفعَةٌ لِمسَاكينَ الحَرم، وكان على بَدَن الرَّجُل، وكان عَملًا بِغَير وَقت، فيعمله حيث شاء»(1).
(83) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشَّافعِيُّ، قال: «الإِحْصَارُ الذِي ذَكر اللهُ تبارك وتعالى(2) فقال: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] = نَزلَ يَومَ الحُدَيْبِيَة، وأُحْصِر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم(3)، فَمَن حَال بَينَه وبَيْن البَيتِ مَرَضٌ حَابِس، فَليْس بِداخِلٍ في مَعنى الآيَة؛ لأنَّ الآيةَ نَزلت في الحَائِل مِن العَدُوِّ واللَّهُ أَعْلَم»(4).
وعن ابن عباس: «لا حَصْرَ إلا حَصْرَ العَدُوِّ»(5) وعن ابن عمر وعائشة، معناه.
قال الشافعي: ونَحَر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الحِلِّ، وقَد قيل: نَحر في الحرم، وإنَّما ذَهبنا إلى أنه نَحَر في الحِلِّ -وبَعضُ الحديبية في الحِل، وبَعضُها في الحَرم-؛ لأن الله تعالى يقول: {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25]. والحَرمُ كُلُّه مَحِلُّه عند أهل العلم، فَحيثُ--------------------------------------------
(1) «الأم» (3/ 479).
(2) زاد في «د»، و «ط» (في القرآن).
(3) يعني: أحصر بعدو.
(4) ينظر «الأم» (3/ 568).
(5) «الأم» (3/ 569)، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (10184) من طريق الشافعي.
(83) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشَّافعِيُّ، قال: «الإِحْصَارُ الذِي ذَكر اللهُ تبارك وتعالى(2) فقال: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] = نَزلَ يَومَ الحُدَيْبِيَة، وأُحْصِر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم(3)، فَمَن حَال بَينَه وبَيْن البَيتِ مَرَضٌ حَابِس، فَليْس بِداخِلٍ في مَعنى الآيَة؛ لأنَّ الآيةَ نَزلت في الحَائِل مِن العَدُوِّ واللَّهُ أَعْلَم»(4).
وعن ابن عباس: «لا حَصْرَ إلا حَصْرَ العَدُوِّ»(5) وعن ابن عمر وعائشة، معناه.
قال الشافعي: ونَحَر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الحِلِّ، وقَد قيل: نَحر في الحرم، وإنَّما ذَهبنا إلى أنه نَحَر في الحِلِّ -وبَعضُ الحديبية في الحِل، وبَعضُها في الحَرم-؛ لأن الله تعالى يقول: {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25]. والحَرمُ كُلُّه مَحِلُّه عند أهل العلم، فَحيثُ--------------------------------------------
(1) «الأم» (3/ 479).
(2) زاد في «د»، و «ط» (في القرآن).
(3) يعني: أحصر بعدو.
(4) ينظر «الأم» (3/ 568).
(5) «الأم» (3/ 569)، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (10184) من طريق الشافعي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)