كَانَت إذَا هَجَر الخَلِيلُ فِراشَهَا * خُزِنَ الحَدِيثُ، وعَفَّتِ الأَسْرَارُ
قال الشافعي: فإذا عُلِمَ أَنَّ حَديثَها مَخْزُون، فَخَزْنُ الحَديث: ألَّا يُبَاحُ به سِرًّا ولا علانيةً، فإذا وصَفَها بهذا، فلا مَعنى لِعفَاف غَير الإسرار، الإسرار: الجماع»(1).
(107) وهذا: فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي، فذكره.
(108) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -في قوله عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]-: «حتى ينقطع الدم وترى الطهر {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني واللَّهُ أَعْلَم: الطهارة التي تَحِل بها الصَّلاة لها»(2).
قال الشافعي رحمه الله: «وتَحريمُ اللهِ إتيانَ النساءِ في المَحِيض؛ لأذى الحَيضِ، كالدِّلالة عَلى أَنَّ إتيانَ النَّساءِ في أَدْبَارهِنَّ مُحَرَّمٌ»(3).
(109) وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
قال: وبَيِّنٌ أنَّ مَوضِعَ الحَرث: مَوضِع الوَلَد، وأنَّ اللهَ عز وجل أباحَ الإتيان فيه، إلا في وَقْتِ المحيض، و {أَنَّى شِئْتُمْ}: مِن أَين شِئْتُم.
قال: وإِبَاحَةُ الإتيان في مَوضِع الحَرث، يُشْبِهُ أَن يَكُون تَحريم إتيان--------------------------------------------
(1) «الأم» (6/ 410).
(2) «الأم» (6/ 439).
(3) «الأم» (6/ 242).
قال الشافعي: فإذا عُلِمَ أَنَّ حَديثَها مَخْزُون، فَخَزْنُ الحَديث: ألَّا يُبَاحُ به سِرًّا ولا علانيةً، فإذا وصَفَها بهذا، فلا مَعنى لِعفَاف غَير الإسرار، الإسرار: الجماع»(1).
(107) وهذا: فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي، فذكره.
(108) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -في قوله عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]-: «حتى ينقطع الدم وترى الطهر {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني واللَّهُ أَعْلَم: الطهارة التي تَحِل بها الصَّلاة لها»(2).
قال الشافعي رحمه الله: «وتَحريمُ اللهِ إتيانَ النساءِ في المَحِيض؛ لأذى الحَيضِ، كالدِّلالة عَلى أَنَّ إتيانَ النَّساءِ في أَدْبَارهِنَّ مُحَرَّمٌ»(3).
(109) وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
قال: وبَيِّنٌ أنَّ مَوضِعَ الحَرث: مَوضِع الوَلَد، وأنَّ اللهَ عز وجل أباحَ الإتيان فيه، إلا في وَقْتِ المحيض، و {أَنَّى شِئْتُمْ}: مِن أَين شِئْتُم.
قال: وإِبَاحَةُ الإتيان في مَوضِع الحَرث، يُشْبِهُ أَن يَكُون تَحريم إتيان--------------------------------------------
(1) «الأم» (6/ 410).
(2) «الأم» (6/ 439).
(3) «الأم» (6/ 242).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)