سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ وَرُوِي ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَالْبَرَاءِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
1502 - وَعَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ» وَعَنِ الْحَسَنِ: بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَقُولُونَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ، وَبَيْنَ أَنْ يُشْرِكَ فَيَكْفُرَ أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ» وَبِهِ قَالَ مِنَ التَّابِعِينَ: مُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ. وَمِنَ الْفُقَهَاءِ: مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ
1502 - وَعَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ» وَعَنِ الْحَسَنِ: بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَقُولُونَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ، وَبَيْنَ أَنْ يُشْرِكَ فَيَكْفُرَ أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ» وَبِهِ قَالَ مِنَ التَّابِعِينَ: مُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ. وَمِنَ الْفُقَهَاءِ: مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٨٩٦)